السيد الخوئي
97
كتاب الصلاة
ولا يجب على الصبي إذا لم يبلغ في أثناء الوقت ، ولا على المجنون في تمامه ، مطبقا كان أو أدواريا ( 1 ) .
السيد الخوئي
97
كتاب الصلاة
ولا يجب على الصبي إذا لم يبلغ في أثناء الوقت ، ولا على المجنون في تمامه ، مطبقا كان أو أدواريا ( 1 ) .