السيد الخوئي

89

كتاب الصلاة

أو للمرض ونحوه ( 1 ) وكذا إذا أتى بها باطلة ، لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان . بأن كان على وجه

--> ( 1 ) الوسائل : باب 5 من أبواب قضاء الصلوات ح 1 .