السيد الخوئي
74
كتاب الصلاة
( مسألة 24 ) : إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف مثلا ولم يحصل له العلم بقولهم ثم بعد مضي الوقت تبين صدقهم فالظاهر الحاقه بالجهل ( 1 ) فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص وكذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما ( 2 ) ثم بعد مضي الوقت تبين عدالتهما لكن الأحوط القضاء في الصورتين ( 3 )
--> ( 1 ) الوسائل : باب 10 من أبواب صلاة الآيات ح 10 .