السيد الخوئي

69

كتاب الصلاة

( مسألة 20 ) : تجب هذه الصلاة على كل مكلف ( 1 ) إلا الحائض والنفساء فيسقط عنهما أداؤها ( 2 ) والأحوط قضاؤها بعد الطهر والطهارة ( 3 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 39 من أبواب الحيض ح 1 .