السيد الخوئي
55
كتاب الصلاة
( مسألة 10 ) : إذا علم بالآية وصلى بعد خروج
--> ( 1 ) مناط الفحوى دعوى أقوائية الوجوب والقائل بها يرى تحققها في كلا فردي الكسوف بملاك واحد ، ومعه يتعين الالحاق بالفرد الثاني لاختصاص الفحوى به كما لا يخفى ، اللهم إلا أن يناقش في الدعوى المزبورة من أصلها .