السيد الخوئي

43

كتاب الصلاة

( مسألة 6 ) : هذه الصلاة حيث إنها ركعتان ( 1 ) حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان إذا شك في الأولى أو الثانية ( 2 ) ، وإن اشتملت على خمس ركوعات في كل ركعة ، نعم إذا شك في عدد الركوعات كان حكمها حكم اجزاء اليومية ( 3 ) في أنه يبني على الأقل إن لم يتجاوز المحل ، وعلى الاتيان إن تجاوز ، ولا تبطل صلاته بالشك فيها . نعم لو شك في أنه الخامس فيكون آخر الركعة الأولى أو السادس فيكون أول الثانية بطلت من حيث رجوعه إلى الشك في الركعات .