السيد الخوئي
39
كتاب الصلاة
( الأولى ) : أن يقرأ في كل قيام قبل كل ركوع بفاتحة الكتاب وسورة تامة في كل من الركعتين فيكون كل من الفاتحة والسورة عشر مرات ، ويسجد بعد الركوع الخامس والعاشر سجدتين . ( الثانية ) : أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة في كل من الركعتين فيكون الفاتحة مرتين مرة في القيام الأول من الركعة الأولى ، ومرة في القيام الأول من الثانية ، والسورة أيضا مرتان . ( الثانية ) : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى وبالركعة الثانية كما في الصورة الثانية . ( الرابعة ) : عكس هذه الصورة . ( الخامسة ) : أن يأتي في كل من الركعتين بأزيد من سورة ، فيجمع بين اتمام السورة في بعض القيامات وتفريقها في البعض فيكون الفاتحة في كل ركعة أزيد من مرة ، حيث إذا أتم السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها . ( السادسة ) : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى وبالثانية كما في الخامسة . ( السابعة ) : عكس ذلك . ( الثامنة ) : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الثانية وبالثانية كما في الخامسة . ( التاسعة ) : عكس ذلك والأولى اختيار الصورة الأولى .