السيد الخوئي

144

كتاب الصلاة

( مسألة 10 ) : يجوز قضاء الفرائض في كل وقت ، من ليل أو نهار أو سفر أو حضر . . ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب قضاء الصلوات ح 6 .