السيد الخوئي

122

كتاب الصلاة

( مسألة 2 ) : إذا أسلم الكافر ، قبل خروج الوقت - ولو بمقدار ركعة - ولم يصل وجب عليه قضاؤها ( 1 ) . ( مسألة 3 ) : لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بين أن يكون العذر قهريا ، أو حاصلا من فعلهم واختيارهم ، بل وكذا في المغمى عليه ( 2 )