السيد الخوئي

81

كتاب الصلاة

( مسألة 24 ) : إذا شك في لفظ ( العظيم ) مثلا أنه بالضاد أو بالظاء ( 1 ) يجب عليه ترك الكبرى والاتيان بالصغرى ثلاثا أو غيرها من الأذكار ، ولا يجوز له أن يقرأ بالوجهين ، وإذ شك في أن ( العظيم ) بالكسر أو بالفتح يتعين عليه أن يقف عليه ، ولا يبعد جواز قراءته وصلا بالوجهين ( 2 ) لامكان أن يجعل العظيم مفعولا لاعني مقدرا .