السيد الخوئي

79

كتاب الصلاة

( مسألة 22 ) : لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي صدق الاستقرار ( 1 ) وكذا بحركة أصابع اليد أو الرجل بعد كون البدن مستقرا . ( مسألة 23 ) : إذا وصل في الانحناء إلى أول حد الركوع ( 2 ) فاستقر وأتى بالذكر أو لم يأت به ثم انحنى أزيد بحيث وصل إلى آخر الحد لا بأس به ، وكذا العكس ولا يعد من زيادة الركوع بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى الحد ثم نزل أزيد ثم رجع فإنه يوجب زيادته فما دام في