السيد الخوئي
73
كتاب الصلاة
( مسألة 15 ) : لو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت ( 1 ) ، لكن يجب عليه اكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمى الركوع ، وإذا لم يتمكن من البقاء في حد الركوع إلى تمام الذكر يجوز له الشروع قبل الوصول أو الاتمام حال النهوض .