السيد الخوئي

65

كتاب الصلاة

( مسألة 12 ) : إذا أتى بالذكر أزيد من مرة ( 1 ) لا يجب عليه تعيين الواجب منه ، بل الأحوط عدمه خصوصا إذا عينه في غير الأول لاحتمال كون الواجب هو الأول مطلقا : بل احتمال كون الواجب هو المجموع فيكون من باب التخيير بين المرة والثلاث والخمس مثلا .