السيد الخوئي

62

كتاب الصلاة

( مسألة 11 ) : يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرة واحدة ( 1 ) - كما مر - وأما الصغرى إذا اختارها فالأقوى وجوب تكرارها ثلاثا ، بل الأحوط والأفضل في الكبرى أيضا التكرار ثلاثا كما أن الأحوط في مطلق الذكر غير التسبيحة أيضا الثلاث وإن كان كل واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى

--> ( 1 ) حكي في الحدائق : ج 8 ص 248 عن العلامة في التذكرة عن بعض علمائنا وجود القول بوجوب الثلاث ، فلعل احتياط المتن مبني على رعاية هذا القول