السيد الخوئي
49
كتاب الصلاة
( مسألة 7 ) : يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ( 1 ) ولو اجمالا بالبقاء على نيته في أول الصلاة بأن لا ينوي الخلاف ، فلو انحنى بقصد وضع شئ على الأرض أو رفعه ، أو قتل عقرب أو حية ، أو نحو ذلك لا يكفي في جعله ركوعا بل لا بد من القيام ثم الانحناء للركوع ، ولا يلزم منه زيادة الركن .