السيد الخوئي
37
كتاب الصلاة
( مسألة 3 ) إذا دار الأمر بين الركوع جالسا ( 1 ) مع الانحناء في الجملة وقائما مومئا لا يبعد تقديم الثاني ، والأحوط تكرار للصلاة . ( مسألة 4 ) : لو أتى بالركوع جالسا ورفع رأسه منه ( 2 ) ثم حصل له التمكن من القيام لا يجب بل لا يجوز له إعادته قائما ، بل لا يجب عليه القيام للسجود خصوصا إذا كان بعد السمعلة ، وإن كان أحوط وكذا لا يجب إعادته بعد اتمامه بالانحناء الغير التام وأما لو حصل له التمكن في أثناء