السيد الخوئي

32

كتاب الصلاة

( مسألة 2 ) : إذا لم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور ( 1 ) ولو باعتماد على شئ أتى بالقدر الممكن ولا ينتقل إلى الجلوس وأن تمكن من الركوع منه ، وإن لم يتمكن من الانحناء أصلا وتمكن منه جالسا أتى به جالسا ، والأحوط صلاة أخرى بالايماء قائما ، وإن لم يتمكن منه جالسا أيضا أومأ له وهو قائم برأسه إن أمكن ، وإلا فبالعينين تغميضا له وفتحا للرفع منه ، وإن لم يتمكن من ذلك أيضا نواه بقلبه وأتى بالذكر الواجب .