السيد الخوئي
28
كتاب الصلاة
فلو تركها عمدا بطلت صلاته بخلاف السهو على الأصح ( 1 ) وإن كان الأحوط الاستيناف إذا تركها أصلا ولو سهوا ، بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب .
السيد الخوئي
28
كتاب الصلاة
فلو تركها عمدا بطلت صلاته بخلاف السهو على الأصح ( 1 ) وإن كان الأحوط الاستيناف إذا تركها أصلا ولو سهوا ، بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب .