السيد الخوئي

28

كتاب الصلاة

فلو تركها عمدا بطلت صلاته بخلاف السهو على الأصح ( 1 ) وإن كان الأحوط الاستيناف إذا تركها أصلا ولو سهوا ، بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب .