السيد الخوئي

122

كتاب الصلاة

ولا يعتبر كون المقدار المذكور مجتمعا بل يكفي وإن كان متفرقا مع الصدق ( 1 ) فيجوز السجود على السبحة الغير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم .

--> ( 1 ) مستدرك الوسائل : باب 8 من أبواب السجود ح 1 .