السيد الخوئي

120

كتاب الصلاة

ويتحقق المسمى بمقدار الدرهم قطعا ( 1 ) ، والأحوط عدم الأنقص .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب ما يسجد عليه ح 5 . ( 2 ) الصحيحة مشتملة على التعبير ب‍ ( لا يجوز ) الصريح في ففي الجواز ومثله لا يقبل الحمل على الكراهة كما لا يخفى . فالأولى الخدش باعراض الأصحاب عنها وإن لم يتم على مسلك سيدنا الأستاذ أورد علمها إلى أهله .