السيد الخوئي

110

كتاب الصلاة

أو انخفاضه ( 1 ) أزيد من مقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها ، أو أربع أصابع مضمومات ولا بأس بالمقدار المذكور .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 11 من أبواب السجود ح 3 .