السيد الخوئي
101
كتاب الصلاة
( الثالث ) : الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب ( 1 ) بل المستحب أيضا إذا أتى به بقصد الخصوصية فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمدا بطل وأبطل ، وإن كان سهوا وجب التدارك إن تذكر قبل رفع الرأس ، وكذا لو أتى به حال الرفع أو بعده ولو كان بحرف واحد منه فإنه مبطل إن كان عمدا ، ولا يمكن التدارك إن كان سهوا ، إلا إذا ترك الاستقرار وتذكر قبل رفع الرأس .