السيد الخوئي

85

كتاب الصلاة

( السادس ) : العدول من الجماعة إلى الانفراد ( 1 ) لعذر أو مطلقا - كما هو الأقوى - . ( السابع ) : العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأول عارض .