السيد الخوئي

82

كتاب الصلاة

( الثالث ) : إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه قضاءا ( 1 ) ، فإنه يجوز له أن يعدل إلى القضاء إذا لم يتجاوز محل العدول ، والعدول في هذه الصورة على وجه الجواز بل الاستحباب ، بخلاف الصورتين الأولتين فإنه على وجه الوجوب .