مطالعة الكتاب
السيد الخوئي
74
كتاب الصلاة
( مسألة 20 ) : لا يجوز العدول من صلاة إلى أخرى ( 1 ) إلا في موارد خاصة .
الصفحة السابقة
74
الصفحة التالية