السيد الخوئي

69

كتاب الصلاة

( مسألة 19 ) : لو شك فيما في يده أنه عينها ظهرا أو عصرا مثلا ( 1 ) ، قيل بنى على التي قام إليها ، وهو مشكل ، فالأحوط الاتمام والإعادة ، نعم لو رأى نفسه في صلاة معينة وشك في أنه من الأول نواها أو نوى غيرها بنى على أنه نواها وإن لم يكن مما قام إليه ، لأنه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحل . .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب النية ح 2 و 3