السيد الخوئي
59
كتاب الصلاة
الداعي في خزانة الخيال فلا تضر الغفلة ، ولا يلزم الاستحضار الفعلي ( 1 ) . ( مسألة 16 ) : لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلا أو بعد ذلك ( 2 ) ، أو نوى القاطع والمنافي فعلا أو بعد ذلك ، فإن أتم مع ذلك بطل ، وكذا لو أتى ببعض الأجزاء بعنوان الجزئية ثم عاد إلى النية الأولى وأما لو عاد إلى النية الأولى قبل أن يأتي بشئ لم يبطل ، وإن كان الأحوط الاتمام والإعادة ، ولو نوى القطع أو القاطع وأتى ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئية ثم عاد إلى النية الأولى فالبطلان موقوف على كونه فعلا كثيرا ، فإن كان قليلا لم يبطل خصوصا إذا كان ذكرا أو قرآنا ، وإن كان الأحوط الاتمام والإعادة أيضا .