السيد الخوئي

40

كتاب الصلاة

( السابع ) : أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل كالاتيان بالصلاة جماعة أو القراءة بالتأني أو بالخشوع أو نحو ذلك ، وهذا أيضا باطل على الأقوى ( 1 ) . ( الثامن ) : أن يكون في مقدمات العمل ، كما إذا كان الرياء في مشيه إلى المسجد لا في اتيانه في المسجد ،