السيد الخوئي
24
كتاب الصلاة
( مسألة 3 ) : إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى ؟ القصر يجوز له أن يعدل إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول ، بل لو نوى أحدهما وأتم على الآخر من غير التفات إلى العدول فالظاهر الصحة ، ولا يجب التعيين ( 1 ) حين الشروع أيضا .