السيد الخوئي

130

كتاب الصلاة

( مسألة 5 ) : يعتبر في صدق التلفظ بها بل وبغيرها من الأذكار ( 1 ) والأدعية والقرآن ، أن يكون بحيث يسمع نفسه تحقيقا أو تقديرا ، فلو تكلم بدون ذلك لم يصح ،