السيد الخوئي
11
كتاب الصلاة
--> ( 1 ) هذا إنما يتجه في شرط الوجوب لا الواجب - كالنية في المقام - فإن التقيد به داخل تحت الطلب كنفس الجزء ، وما كان كذلك لا بد وأن يكون القيد اختياريا . كما صرح - دام ظله - بذلك في مطاوي ما تقدم من مباحث اللباس المشكوك .