السيد الخوئي

103

كتاب الصلاة

وتركها عمدا وسهوا مبطل كما أن زيادتها أيضا كذلك ( 1 ) فلو كبر بقصد الافتتاح وأتى بها على الوجه الصحيح ثم كبر بهذا القصد ثانيا بطلت واحتاج إلى ثالثة ، فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة وهكذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر .