السيد الخوئي

81

كتاب الصلاة

( مسألة 22 ) : إذا أذن المالك في الصلاة ولكن هناك قرائن ( 1 ) تدل على عدم رضاه وإن أذنه من باب الخوف أو غيره ، لا يجوز أن يصلي ، كما أن العكس بالعكس . ( مسألة 23 ) : إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي ( 2 ) بتمامها في الوقت أو الصلاة بعد الخروج وادراك ركعة أو أزيد فالظاهر وجوب الصلاة في حال الخروج ، لأن مراعاة الوقت أولى من مراعاة الاستقرار والاستقبال والركوع والسجود الاختياريين .