السيد الخوئي

76

كتاب الصلاة

( مسألة 21 ) : إذا أذن المالك بالصلاة خصوصا أو عموما ثم رجع عن إذنه ( 1 ) قبل الشروع فيها وجب الخروج في سعة الوقت ، وفي الضيق يصلي حال الخروج على ما مر وإن كان ذلك بعد الشروع فيها فقد يقال بوجوب اتمامها مستقرا وعدم الالتفات إلى نهيه وإن كان في سعة الوقت إلا إذا كان موجبا لضرر عظيم على المالك لكنه مشكل ، بل الأقوى وجوب القطع في السعة والتشاغل بها خارجا في الضيق خصوصا في فرض الضرر على المالك .