السيد الخوئي
72
كتاب الصلاة
( مسألة 20 ) : إذا دخل في المكان المغصوب جهلا أو نسيانا أو بتخيل الإذن ( 1 ) ثم التفت وبأن الخلاف ، فإن كان في سعة الوقت لا يجوز له التشاغل بالصلاة ، وإن كان مشتغلا بها وجب القطع والخروج ، وإن كان في ضيق الوقت اشتغل بها حال الخروج سالكا أقرب الطرق مراعيا للاستقبال بقدر الامكان ، ولا يجب قضاؤها وإن كان أحوط لكن هذا إذا لم يعلم برضاء المالك بالبقاء بمقدار الصلاة ، وإلا فيصلي ثم يخرج ، وكذا الحال إذا كان مأذونا من المالك في الدخول ثم ارتفع الإذن برجوعه عن إذنه أو بموته والانتقال إلى غيره .