السيد الخوئي

63

كتاب الصلاة

( مسألة 17 ) : يجوز الصلاة في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما ( 1 ) بحيث يتعذر أو يتعسر على الناس اجتنابها وإن لم يكن إذن من ملاكها ، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين ، بل لا يبعد ذلك وإن علم كراهة الملاك ، وإن كان الأحوط التجنب حينئذ مع الامكان .