السيد الخوئي
38
كتاب الصلاة
( مسألة 12 ) : الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيه إلا بإذن الباقين ( 1 ) . ( مسألة 13 ) : إذا اشترى دارا من المال غير المزكى أو غير المخمس ( 2 ) يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليا فإن أمضاه الحاكم ولاية على الطائفتين من الفقراء والسادات يكون لهم فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم ، وإذا لم يمض بطل وتكون باقية على ملك المالك الأول .