السيد الخوئي
36
كتاب الصلاة
( مسألة 11 ) : الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرف فيها ( 1 ) ولو بالصلاة ، ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، وكذا إذا غصب آلات وأدوات من الآجر ونحوه وعمر بها دارا أو غيرها ثم جهل المالك فإنه لا يجوز التصرف ويجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي .