السيد الخوئي
27
كتاب الصلاة
( مسألة 7 ) : ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط جرحها بخيط مغصوب ( 1 ) ، وهذا أيضا مشكل . لأن الخيط يعد تالفا ويشتغل ذمة الغاصب بالعوض إلا إذا أمكن رد الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليته . ( مسألة 8 ) : المحبوس في المكان المغصوب يصلي فيه قائما ( 2 ) مع الركوع والسجود إذا لم يستلزم تصرفا زائدا على الكون فيه على الوجه المتعارف كما هو الغالب وأما إذا استلزم تصرفا زائدا فيترك ذلك الزائد ويصلي بما أمكن من غير استلزام .