السيد الخوئي

26

كتاب الصلاة

( مسألة 6 ) : إذا صلى في سفينة مغصوبة بطلت ( 1 ) وقد يقال بالبطلان إذا كان لوح منها غصبا ، وهو مشكل على اطلاقه ، بل يختص البطلان بما إذا توقف الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح .