السيد الخوئي

25

كتاب الصلاة

التي تحتها تراب ( 1 ) مغصوب ولو بفصل عشرين ذراعا وعدم بطلانها إذا كان شئ آخر مدفونا فيها والفرق بين الصورتين مشكل ، وكذا الحكم بالبطلان ، لعدم صدق التصرف في ذلك التراب أو الشئ المدفون ، نعم لو توقف الاستقرار والوقوف في ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره يصدق التصرف ويوجب البطلان .