السيد الخوئي
23
كتاب الصلاة
في السقف بطلت الصلاة فيه وإلا فلا ، فلو صلى في قبة سقفها أو جدرانها مغصوب ، وكان بحيث لا يمكنه الصلاة فيها إن لم يكن سقف أو جدار ، أو كان عسرا وحرجا كما في شدة الحر وشدة البرد بطلت الصلاة ، وإن لم يعد تصرفا فيه فلا ، ومما ذكرنا ظهر حال الصلاة تحت الخيمة المغصوبة ، فإنها تبطل إذا عدت تصرفا في الخيمة ، بل تبطل على هذا إذا كانت أطنابها أو مساميرها غصبا كما هو للغالب ، إذا في الغالب يعد تصرفا فيها ، وإلا فلا .