السيد الخوئي

137

كتاب الصلاة

( مسألة 30 ) : الأحوط ترك الفريضة على سطح الكعبة وفي جوفها اختيارا ( 1 ) ولا بأس بالنافلة ، بل يستحب أن يصلي فيها قبال كل ركن ركعتين . وكذا لا بأس بالفريضة في حال الضرورة ، وإذا صلى على سطحها فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شئ من فضائها ويصلي قائما ، والقول بأنه يصلي مستلقيا متوجها إلى بيت المعمور ، أو يصلي مضطجعا ضعيف .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 5 من أبواب مكان المصلي ح 5 . ( 2 ) الوسائل : باب 19 من أبواب القبلة ح 1 .