السيد الخوئي

123

كتاب الصلاة

أو مساوية له إلا مع الحائل ( 1 ) ، أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد على الأحوط ، وإن كان الأقوى كراهته إلا مع أحد الأمرين .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 8 من أبواب مكان المصلي ح 1 .