السيد الخوئي

116

كتاب الصلاة

مكان الجبهة فإنه يجب طهارته وإن لم تكن نجاسته متعدية لكن الأحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة أيضا مطلقا خصوصا إذا كانت عليه عين النجاسة . ( التاسع ) : أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم ( 1 ) بأزيد من أربع أصابع مضمومات على ما سيجئ في باب السجدة . ( العاشر ) : أن لا يصلي الرجل والمرأة في مكان واحد ( 2 ) ، بحيث تكون المرأة مقدمة على الرجل .