السيد الخوئي
107
كتاب الصلاة
( السادس ) : أن يكون مما يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلي ( 1 ) ، فلا يجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب ، أو بيت يكون ضيقا لا يمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر . نعم في الضيق والاضطرار يجوز ويجب مراعاتها بقدر الامكان ، ولو دار الأمر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام ( 2 ) لكن لا يقدر على الركوع والسجود إلا مومئا