السيد الخوئي

105

كتاب الصلاة

( مسألة 25 ) : لا يجوز الصلاة على صبرة الحنطة وبيدر التبن وكومة الرمل ( 1 ) مع عدم الاستقرار ، وكذا ما كان مثلها . ( الثالث ) : أن لا يكون معرضا لعدم امكان الاتمام والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة ( 2 ) ، كالصلاة في الزحام المعرض لابطال صلاته ، وكذا في معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوها ، فمع عدم الاطمئنان بامكان الاتمام لا يجوز الشروع فيها على الأحوط ، نعم لا يضر مجرد احتمال عروض المبطل .