السيد الخوئي
92
كتاب الطهارة
استعمالا لهما عرفا . ( مسألة 2 ) : إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس يتيمم بهما ( 1 ) كما أنه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمم بهما وأما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما ( 2 ) .
السيد الخوئي
92
كتاب الطهارة
استعمالا لهما عرفا . ( مسألة 2 ) : إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس يتيمم بهما ( 1 ) كما أنه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمم بهما وأما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما ( 2 ) .