السيد الخوئي

80

كتاب الطهارة

( مسألة 8 ) : إذا لم يكن عنده إلا الثلج أو الجمد وأمكن إذابته وجب كما مر ( 1 ) كما أنه إذا لم يكن إلا الطين وأمكنه تجفيفه وجب . ( مسألة 9 ) : إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله ولو بالشراء ( 2 ) أو نحوه .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 24 من أبواب التيمم ح 1 ، وفيه : وما يسوؤني ( يسرني ) بذلك مال كثير .