السيد الخوئي

78

كتاب الطهارة

بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك ( 1 ) وكذا على الطين الممزوج بالتبن فيشترط فيما يتيمم به عدم كونه مخلوطا بما لا يجوز التيمم به إلا إذا كان ذلك الغير مستهلكا .